Logo
فهيـدإنً
معايير عمولة الوساطة العقارية:

1. تتحدد عمولة الوساطة العقارية بنسبة (2.5%) من قيمة الصفقة إن كانت بيعاً، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجاراً، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة - كتابةً- على غير ذلك.

2. يتحمل دفع العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة.

3. في حال أبرم الوسيط العقاري عقد وساطة مع أكثر من طرف من أطراف الصفقة العقارية الواحدة؛ فلا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من عمولة النسبة المحددة للعمولة في الفقرة (1) من هذه المادة، وتحدد اللائحة طريقة تحمل الأطراف العمولة في هذه الحالة ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
2 الشهور منذ

لا توجد ردود حتى الآن!

يبدو أن هذا المنشور ليس به أي تعليقات حتى الآن. للرد على هذا المنشور من فهيـدإنً , انقر على في الجزء السفلي تحته